هل الوصية أفضل أم بناء مسجداً أفضل .؟ وكيف يتصرف بأموال اليتامى.؟وهل بيع السيارات بدين جائز.؟ حفظ
السائل : شيخ جزاك الله خير أنا عندي أثلاث أموال وكده يعني دراهم .
الشيخ : نعم .
الشيخ : بجمعها يعني بسيارات للدين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... يعني السيارة من يوم ما أسلم دراهم وآخذ مفتاحها أو يكفي أو نحركها وفيه وهل يعني في مالها المكسب لحد بين وبعد لها يعني الزكاة على رأس الحول أو كلما حصل لي شيء منها ؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك الأثلاث هذه اللي عندك هل هم ذكروا شيء معين وإلا قالوا على رأيك ؟
السائل : ... توفى وعقب يتمان ... كنا جمعناها عشان تمشي لهم يعني .
الشيخ : أما من جهة سلمك الله أما من جهة الأثلاث اللي يبونها لله فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يبنى بها المساجد إن تحملت بناء المسجد كاملا فهذا المطلوب وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه وذلك لأمور
أولا : أن المسجد أجره في الليل والنهار في الليل والنهار الناس يصلون فيه في النهار ويصلون فيه في الليل طلاب العلم يجلسون فيه يذاكرون العلم حلق القرآن كذلك يجلسون فيه يتلون كتاب الله
ثانيا : أن فيه راحة راحة للإنسان في حياته وبعد مماته الإنسان ما دام حي ربما يعني يمشي زين في تنفيذ الثلث لكن إذا مات ربما يهلك هذا الثلث ولا أحد يقوم به على الوجه المطلوب
ثالثا : أن المسجد يؤدى به شعائر الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة تؤدى فيه وينال باني المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب فهي أفضل ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد أريح له ولذريته ولئلا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد أما بالنسبة لأموال اليتامى أموال اليتامى طبعا ما تجعل في المساجد الواجب على الولي أن يتجر بها يتجر بها إذا كان هذا أحسن وإن لم يكن أحسن بقاها الحمد لله ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب .
السائل : يعني ما يبيع ... .
الشيخ : خليك معي وربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراض مثلا إذا كان للأرض مستقبل وتساهم ويجيب الله بالرزق تساهم في إنسان مثلا ثقة تعطيه ما تيسر وتقول : يا فلان خذ هذا بع به واشتر والمكسب بيننا أنصاف أو أرباع أو أثلاث نعم أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك ألا تدخل فيها لا تخفر ذمتك وتؤكل غيرك شيئا حرام لأن غالب بيع السيارات المستعملة الآن غالبه حرام تجده يشتري السيارة ويبيعها في مكانها ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية وهو ما قصده السيارة قصده الزيادة وهذا ربا لكنه حيلة لهذا يكون بين يديك الآن ... الأثلاث أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح
ثانيا : أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفا مباحا وألا تقرب ما كان محرما لأن الله يقول : (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) وليس من الأحسن أن توقعه في أمر فيه ربا تؤكلهم السحت وتضرهم أي نعم .
السائل : يا شيخ جزاك الله خير يعني ... ما نقربها أنا ما جيتك ... .
الشيخ : لا والله لا تقربها يا أخي لأن مثلا أنا إنسان يبي سيارة يجيء من يقول : هذه السيارة الفلانية تروح تقول : طيب اشتر وأنا أوفي المعرض وأدينك إياها هذه حيلة واضحة مثل الشمس .
السائل : لا لا ما أعطيها لأني خابر هذا الموضوع .
الشيخ : حتى لو خبرت بالمعرض يبقى عليك أنه لازم أن تجيبها البيت ولازم تنقلها باسمك وهم ما يفعلون هذا ثم إن بعض العلماء يقول : الدينة المعروفة هذه حرام يسمونها مسألة التورق فابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنها حرام .
السائل : حتى في هذه يا شيخ .
الشيخ : اجتنبها أبدا وما جات منك إن شاء الله أبد .
السائل : جزاك الله خير فيه سؤال ثاني .
الشيخ : لا سؤال ثاني بعدين .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
الشيخ : بجمعها يعني بسيارات للدين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... يعني السيارة من يوم ما أسلم دراهم وآخذ مفتاحها أو يكفي أو نحركها وفيه وهل يعني في مالها المكسب لحد بين وبعد لها يعني الزكاة على رأس الحول أو كلما حصل لي شيء منها ؟
الشيخ : أولا بارك الله فيك الأثلاث هذه اللي عندك هل هم ذكروا شيء معين وإلا قالوا على رأيك ؟
السائل : ... توفى وعقب يتمان ... كنا جمعناها عشان تمشي لهم يعني .
الشيخ : أما من جهة سلمك الله أما من جهة الأثلاث اللي يبونها لله فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يبنى بها المساجد إن تحملت بناء المسجد كاملا فهذا المطلوب وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه وذلك لأمور
أولا : أن المسجد أجره في الليل والنهار في الليل والنهار الناس يصلون فيه في النهار ويصلون فيه في الليل طلاب العلم يجلسون فيه يذاكرون العلم حلق القرآن كذلك يجلسون فيه يتلون كتاب الله
ثانيا : أن فيه راحة راحة للإنسان في حياته وبعد مماته الإنسان ما دام حي ربما يعني يمشي زين في تنفيذ الثلث لكن إذا مات ربما يهلك هذا الثلث ولا أحد يقوم به على الوجه المطلوب
ثالثا : أن المسجد يؤدى به شعائر الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة تؤدى فيه وينال باني المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب فهي أفضل ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد أريح له ولذريته ولئلا يقع النزاع أو يتلف الثلث فيما بعد أما بالنسبة لأموال اليتامى أموال اليتامى طبعا ما تجعل في المساجد الواجب على الولي أن يتجر بها يتجر بها إذا كان هذا أحسن وإن لم يكن أحسن بقاها الحمد لله ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى والله يرزق من يشاء بغير حساب .
السائل : يعني ما يبيع ... .
الشيخ : خليك معي وربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراض مثلا إذا كان للأرض مستقبل وتساهم ويجيب الله بالرزق تساهم في إنسان مثلا ثقة تعطيه ما تيسر وتقول : يا فلان خذ هذا بع به واشتر والمكسب بيننا أنصاف أو أرباع أو أثلاث نعم أما مسألة بيع السيارات فأنا أشير عليك ألا تدخل فيها لا تخفر ذمتك وتؤكل غيرك شيئا حرام لأن غالب بيع السيارات المستعملة الآن غالبه حرام تجده يشتري السيارة ويبيعها في مكانها ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية وهو ما قصده السيارة قصده الزيادة وهذا ربا لكنه حيلة لهذا يكون بين يديك الآن ... الأثلاث أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح
ثانيا : أموال اليتامى أرى أن تتصرف فيها تصرفا مباحا وألا تقرب ما كان محرما لأن الله يقول : (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) وليس من الأحسن أن توقعه في أمر فيه ربا تؤكلهم السحت وتضرهم أي نعم .
السائل : يا شيخ جزاك الله خير يعني ... ما نقربها أنا ما جيتك ... .
الشيخ : لا والله لا تقربها يا أخي لأن مثلا أنا إنسان يبي سيارة يجيء من يقول : هذه السيارة الفلانية تروح تقول : طيب اشتر وأنا أوفي المعرض وأدينك إياها هذه حيلة واضحة مثل الشمس .
السائل : لا لا ما أعطيها لأني خابر هذا الموضوع .
الشيخ : حتى لو خبرت بالمعرض يبقى عليك أنه لازم أن تجيبها البيت ولازم تنقلها باسمك وهم ما يفعلون هذا ثم إن بعض العلماء يقول : الدينة المعروفة هذه حرام يسمونها مسألة التورق فابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنها حرام .
السائل : حتى في هذه يا شيخ .
الشيخ : اجتنبها أبدا وما جات منك إن شاء الله أبد .
السائل : جزاك الله خير فيه سؤال ثاني .
الشيخ : لا سؤال ثاني بعدين .
السائل : جزاك الله خير .