ما حكم من نوى العمرة بعد التنزه وتجاوز الميقات .؟ حفظ
السائل : أحد الشباب تزوج وقرر أن يسافر إلى الحجاز وسافر على الطائرة إلى جدة وجلس يومين في جدة وذهب إلى الطائف واستأجر سيارة وذهب إلى الطائف .
الشيخ : مع أهله .
السائل : نعم وجلس كذلك كم يوم بالطائف وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم كان ناوي هو يعتمر بس بعد ما ... .
الشيخ : آه .
السائل : كان ناوي أنه يعتمر يأخذ عمرة بس بعد أن يتمشى .
الشيخ : هو على كل حال هذا ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى ؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه والطائرة كما تعلم إن سافرت من القصيم هو من القصيم وإلا من الرياض ؟
السائل : من القصيم .
الشيخ : من القصيم فالميقات ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأما إذا كان لا نيته أنه يتمشى ويقول : إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب وإذا رجع أحرم .
السائل : هو ناوي أنه يعتمر يتمشى ويعتمر .
الشيخ : على كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب إبراء للذمة نعم وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حرج نعم .