ما حكم من قال لزوجته إن كان كلامك صحيحاً فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري لك به ذهباً وثبت صحة كلامها ولايستطيع بيع السيارة.؟ حفظ
السائل : رجل يسأل أنه طلق زوجته قال : علي الطلاق ... لكن فيه شيء اشتبه عليه يعني ما .
الشيخ : إيش السؤال ؟
السائل : هو قال : علي الطلاق لزوجته إن أصبح كلامك صحيحا ليبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة ما رأيك في هذا ؟
الشيخ : لكن أمس ما قلت هكذا .
السائل : ... .
الشيخ : هو قال : إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك أولا : نقول له : هذا لا يجوز الحلف بغير الله ما يجوز فعليه أن يتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله من هذا ويطعم عشرة مساكين وتنتهي القضية ولا يعود لمثل ذلك نعم عشرة مساكين نعم .