ما حكم من دفع زكاة الفطر في اليوم السادس والعشرين من رمضان .؟ حفظ
السائل : عن وقت زكاة الفطر في رمضان رجل دفعها في اليوم السادس والعشرين لسفر
الشيخ : نعم
السائل : ماذا يجب عليه سبق قبل العيد يمكن بيومين أو ثلاثة أيام ؟
الشيخ : بأربعة أيام .
السائل : بأربعة أيام سواء تام الشهر أو ناقص يعني .
الشيخ : أي نعم إن كانو ناقص ثلاثة أيام وإن كانو تام فهو أربعة أيام يقول أهل العلم : إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح لكن ليس معنى قولهم : لا تصح أنه ليس فيها ثواب إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلا فإنه يثاب عليها لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين نقول لهم : يعيدونها الآن يدفعونها الآن قضاء نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها نعم .