ما حكم محلات الصرافة وبيع العملة. ؟ حفظ
السائل : يسأل هنا ما هو حكم محلات الصرافة وبيع العملة ؟
الشيخ : لا ننصح مسلما أن يكون صرافا لسببين اثنين الأول أن من يريد أن يكون صرافا يجب أن يكون فقيها فيما يجوز وما لا يجوز من الصرف واليوم الصرافون أبعد ما يكونون عن الفقه خاصة فيما يتعلق بمهنتهم والأمر الثاني لصعوبة التمكن أن يلتزم أحكام الشرع في الصرافة ذلك لأن الصرف قديما كان يدور حول عملات معدنية وهي لا تتجاوز ثلاثة معادن الذهب والفضة والنحاس وهناك أحكام معروفة في السنة أن الذهب لا يجوز بيعه إلا مثل بمثل ويد بيد وكذلك الورق أو الفضة، يد بيد يعني نقد ومثل بمثل لا مفاضلة لكن يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل كذلك الفلوس التي ليست ذهبا ولا فضة وإنما هي نحاس فيجوز المفاضلة بين المعدنين الأولين من جهة والجهة الثالث وهو النحاس من جهة أخرى، اليوم هذين المعدنين العزيزين الذهب والفضة غير مطروح في السوق وإنما المطروح هو العملة الوَرَقية وليس العملة الورِقية، هذه العملة الوَرَقة كما تشاهدون اليوم مثل القمار في صعود وهبوط في ارتفاع ونزول وهذا يعرض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة بل للمخاطرة بل للمقامرة وكثيرا ما أصيب كثير من هؤلاء الناس بالغنى الفاحش ما بين عشية وضحاها أو الفقر المدقع ما بين عشية وضحاها فالإسلام وهذا له بحث طويل لا مجال الآن للخوض فيه وإنما نحن ننصح بأن الصرافة هذه ليست مهنة مشروعة وبالنسبة لعامة الناس لا ننصحهم أن يصرفوا عملتهم البلدية إلا للحاجة الملحة الضرورية التي لا بد منها كأن يذهب من بلد إلى بلد آخر فلا بد أن يبدل عملته بعملة ذلك البلد أما أن تشتري عملة كذا، انتظار غلاءها وارتفاعها ونحو ذلك ثم قد تصاب بعكس ما تصورته أولا فهذه تجارة خاسرة شرعا ولو كانت رابحة مادة أحيانا .