رجل توفيت زوجته عند الولادة وأنجبت ولداً وهذا الرجل عنده أخ له بنات ، ثم أرضعت هذا الولد الصغير أم الرجلين وهي عجوز كبير أي أم أب هذا الولد ، فما حكم بنات الأخ بالنسبة لهذا الولد الصغير .؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضيلة الشيخ إنسان له أخ وله زوجة عند الولادة توفيت هذه الزوجة وأنجبت ولدا أم الولدين أو الرجلين .
الشيخ : إم .
السائل : أم الرجلين الاثنين الأخوين عجوز كبيرة لها فوق الستين عند وفاة أم الولد أرضعت هذا الولد ودرت اللبن فالأخ الثاني له بنات .
الشيخ : طيب كم رضعت ؟ كم أرضعته ؟
السائل : رضع سنتين رضع سنتين كاملة .
الشيخ : نعم .
السائل : فما حكم يعني البنات بالنسبة لهذا الولد ؟
الشيخ : الأم العجوز لما أرضعت الطفل صارت أما له - يرحمك الله - تكون أما له وإذا كانت أما له صار أخا لأولادها الذكور والإناث فأولاد الإناث يكون هو خالهم وأولاد الذكور يكون هو عمهم أفهمت طيب إيش الدليل ؟ هذه امرأة عجوز ويمكن زوجها مات أيضا نقول لأن الله تعالى قال : (( وَأُمَّهَاتُكُمُ )) إيش ؟ (( اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) وهذه أرضعت در لبنها عليه فرضع منها معلوم الآن طيب .