أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء . حفظ
السائل : أحد إخواننا الأخ أبو المنذر ... سأل سؤال حول صيام المرأة ... ؟
سائل آخر : المرأة أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة إذا جاء رمضان هذا الوقت يعني استغرق سنتين أو سنتين ونصف، الحمل أو الرضاعة فإذا جاء رمضان، ما عنده ... نعم، فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله ؟
الشيخ : ... .
السائل : بسبب الحمل مثلا .
سائل آخر : شيخ ... يجب أن تحدده .
الشيخ : ولا تضرب الأمثال !
السائل : نفترض أنه الحمل .
الشيخ : طيب .
السائل : هذه حامل الآن .
الشيخ : موافق .
السائل : وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين مثلا .
الشيخ : نعم .
السائل : أو على صحتها ثم ولدت بعد ذلك، بعد رمضان ولدت فجاء رمضان الآخر وهي مرضع ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها هل يبيح لها أن تطلع الكفارة، تخرج الكفارة فقط ؟
الشيخ : هو هذا الحلّ، أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها والرسول عليه السلام يقول ( إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر ) ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه القضاء بالنص القرآني الكريم أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة فإذن المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السنة الأولى بالأخرى طاحت والحمل لله، أي نعم .
سائل آخر : شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس هل يقال نفس الجواب ؟
الشيخ : لا يقال .
السائل : إذن ما هو الجواب؟ وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان الآخر ولم أيضا لم تستطع ؟
الشيخ : كيف لم تستطع ؟
السائل : بسبب الرضاعة .
الشيخ : معليش في فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين
السائل : نعم .
الشيخ : فيقضيه متى يستطيع .
السائل : أيوه .
الشيخ : وبين المسألة الأولى .
السائل : إذن تبقى في ذمتها حتى ولو مضى رمضان ورمضان
الشيخ : ... .
السائل : طالما أنها معذورة .
الشيخ : معذورة .
السائل : يا سلام، الله يحفظكم .
الشيخ : الله يسلمك .
السائل : لي سؤال آخر .
سائل آخر : إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذه الكلمة حفظنا إياها أستاذنا .
الشيخ : ... الشيخ الآن سجين معكم .
السائل : الله أكبر .