ما حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص ويوزن على أنه ذهب ويشترى بدراهم .؟ حفظ
السائل : يوجد هنالك بعض الذهب .
الشيخ : يوجد .
السائل : بعض الذهب فيه فصص أو .
الشيخ : فصوص .
السائل : فصوص ما حكم شراء هذا إذا كان البائع راضي عن هذا الشراء ويوزن على أنه ذهب وعند البيع يخصم من سعره .
الشيخ : لكن اشتراه بذهب وإلا بدراهم ؟
السائل : بوزن الذهب تأخذ القطعة الذهب وفيها الفصص وتوزن على أن جميعها ذهب .
الشيخ : أي نعم لكن تشتريها بدراهم وإلا بذهب ؟
السائل : لا بدراهم .
الشيخ : لا بأس بذلك لا بأس بهذا لكن هنا يحسن أن يبين له قدر الفص يعني ما في بأس إذا كان لا يستطيع لا بأس . نعم