لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ لو إنسان نوى الطلاق هل يقع الطلاق ؟
الشيخ : إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بل لو حدث نفسه أنه يطلق فإنه لا يقع الطلاق لو قال : سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن ثم أتى بالقرطاس والقلم ولكنه عدل عن هذا فلا طلاق دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهذه نعمة من الله هذا بالنسبة للإنسان العادي العادي الذي هو متزن أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق يعني بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوسواس في أهله فتجده يطلق زوجته غصبا عليه حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان : إنك قلت : إن فتشت الكتاب فامرأتي طالق حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء هذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه فإنه لا طلاق عليه دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق معناه أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة أعرفت نعم .