ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية ؟
الشيخ : لا أرى في هذا بأسا لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عرف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلاءم مع اللباس الإسلامي فحينئذ لا تعطه ونظير ذلك أيضا إيش ؟
السائل : التسجيلات .
الشيخ : التسجيلات والحلاق وكذلك خياط الرجال حتى خياط الرجال ربما يخيط للناس ما لا يجوز مما كان إسبالا
السائل : أي نعم
الشيخ : فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
السائل : إذا كان فيه قص يعني بنفس المحل يعني .
الشيخ : إيش ؟
السائل : في قص الشعور للنساء بما يسمى الكوفيرة يعني إذا من ضمن المحل من ضمن المحل يعني ؟
الشيخ : إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا تؤجره .
السائل : أي نعم جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .