ما هو التحقيق في مسألة القصر في قوله تعالى :"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة "هل هو قصر كمية أو كيفية .؟ حفظ
السائل : قوله تعالى : (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ )) ما هو التحقيق في المراد بالقصر ؟ هل هو قصر الكمية أو الكيفية ؟ يعني لاسيما أن السباق والسياق في صلاة الخوف ؟
الشيخ : نعم نعم الصحيح عام هو عام لهذا وهذا لكن بلا خوف بالكمية فقط .
السائل : بلا خوف .
الشيخ : بلا خوف ومع الخوف بالكمية والكيفية .
السائل : كيف الجواب على حديث عائشة ( أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة )
الشيخ : السفر
السائل : ( السفر وزيد في صلاة الحضر ) بما أنها هي الأصل ركعتان فكيف التعبير فكيف نعبر عنها بالتقصير ؟
الشيخ : نعم لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسافرين كلهم يتمون فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصروا كما قال الله تعالى في الصفا والمروة : (( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا )) لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم تحرجوا من ذلك فبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم عاد ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أظنه أذن إي وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا .