هل يجوز للإمام أن يضع مصحفاً في جيبه ليرجع إليه في صلاته إذا أخطأ لأنه لايجد من يفتح عليه.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ إمام مسجد معظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرؤوه في الصلاة .
الشيخ : ما إيش ... ؟
السائل : لا يحفظون ما يقرؤه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا فلا يجد .
الشيخ : من يفتح من يفتح .
السائل : من يفتح عليه فلا يجد فلا يجد فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح منه أو يفتح منه ؟
الشيخ : يقرأ به أحسن
السائل : أي يقرأ به .
الشيخ : لا بأس يعني يجوز للإنسان الإمام والمأموم المأموم قد لا يحتاج إليه لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف ولاسيما في السور الطوال مثلا إذا قال : أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ(( الم )) تنزيل السجدة في الركعة الأولى و(( هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ )) في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول : اقرأ من المصحف ولا حرج لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله في صلاة الليل نعم .