ما تعليقكم على قول الشاطبي " وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئياً ، وإن كان كلياً فمعصية حسب ما تبين في الأصول " .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال في اختصار
الشيخ : قال
السائل : في اختصار كتب * الاعتصام *
الشيخ : نعم الشاطبي؟
السائل : إيه نعم " فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر فإن كان في واجب فمعصية " هنا السؤال يا شيخ: " وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول "
الشيخ : لا هو على كل حال كلمة إن كان كليا فمصية فيه نظر لكن كأنه والله أعلم أخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء " ينبغي ألا تقبل له شهادة مع أن الوتر سنة على ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك قال أصحاب الإمام أحمد: " من ترك الرواتب وإن كانت ليست بواجبة فإنها لا تقبل شهادته " وما قاله من التفصيل جيد يعني مثلا إذا ترك الإنسان المسنون تعبداً يعني يتعبد لله بتركه صار مبتدعا، لأن الترك بنية كالفعل وأما إذا تركه تضييعا أو تكاسلا أو تهاونا أو يقول الواجب هو الواجب وغير الواجب ليس بواجب فلا شيء عليه سواء كان كليا أو جزئياً
قال في اختصار
الشيخ : قال
السائل : في اختصار كتب * الاعتصام *
الشيخ : نعم الشاطبي؟
السائل : إيه نعم " فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر فإن كان في واجب فمعصية " هنا السؤال يا شيخ: " وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول "
الشيخ : لا هو على كل حال كلمة إن كان كليا فمصية فيه نظر لكن كأنه والله أعلم أخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء " ينبغي ألا تقبل له شهادة مع أن الوتر سنة على ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك قال أصحاب الإمام أحمد: " من ترك الرواتب وإن كانت ليست بواجبة فإنها لا تقبل شهادته " وما قاله من التفصيل جيد يعني مثلا إذا ترك الإنسان المسنون تعبداً يعني يتعبد لله بتركه صار مبتدعا، لأن الترك بنية كالفعل وأما إذا تركه تضييعا أو تكاسلا أو تهاونا أو يقول الواجب هو الواجب وغير الواجب ليس بواجب فلا شيء عليه سواء كان كليا أو جزئياً