إذا اتفقت عبادتان في الهيئة واختلفا في سبب الوجوب فهل يكتفى بإحداهما على الأخرى .؟ حفظ
الشيخ : إذا
السائل : إذا اتفقت عبادتان في الهيئة واختلفا في سبب الإيجاب كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة أو كمن أخّر سنة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلى الركعتين التي ترد في السنة إذا طلعت الشمس ارتفعت قيد رمح فما حكم أن يجمعهما في فعل واحد ؟
الشيخ : أحسنت هذا سؤال مهم يعني إذا اجتمعت عبادتان فهل يكتفى بإحداهما عن الأخرى الجواب إن كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تجزئ عن الأخرى لابد من فعل الثنتين جميعا وإذا كانت غير مقصودة بذاتها وإنما المقصود حصول هذا الفعل بأي وصف وصفناه اكتفي بواحدة عن الأخرى فمثلا الغسل يوم الجمعة عن جنابة ومن أجل الجمعة نقول المقصود بغسل يوم الجمعة هو الطهارة والتنظف ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين يأتون من العوالي وأمكنة بعيدة ويكون فيهم العرق والرائحة قال: ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) فهنا المقصود إيش؟ التنظف والتطيب لكن لأمر الرسول به صار عبادة نقول الآن إذا نوى بغسله الجنابة كفى عن غسل الجمعة كما تكفي الفريضة عن تحية المسجد وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزئ عن الجنابة ، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وغسل الجنابة عن حدث ولهذا لو تعمد ترك غسل الجمعة وصلى الجمعة صحت صلاته لكن لو تعمد غسل الجنابة أو لم يتعمد وصلى الجمعة وهو عليه جنابة فإن صلاته لا تصح أما مسألة سنة الفجر مع سنة الإشراق أو سنة الضحى فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى لأن سنة الضحى مقصودة بذاتها ولهذا لو كان على الإنسان مثلا راتبة الظهر الأولى أربع ركعات في تسليمتين لو أنه فاته ذلك جاء والإمام يصلي وأراد يقضيها أراد أن يقضيها هل يصلي ركعتين عن الأربع أجب
السائل : لا
الشيخ : إذن لابد منها فهذا التفصيل هو الذي ... هذا هو الذي فيه التحصيل إذا كانت العبادة مقصودة بذاها فلابد من فعلها ولا تجزئ الأخرى عنها وإذا كان المقصود حصول ذلك الفعل على أي وصف كان اكتفي بواحدة عن الأخرى لكن يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة ولا يكتفى بالصغيرة عن الكبيرة