هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن جدي نافلة .؟ حفظ
الشيخ : بارك الله فيك نعم
السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لي متوفي؟
الشيخ : عن إيش؟
السائل : عن جد لي متوفي مع العلم أن له من الأبناء الكثير
الشيخ : فريضة ولا نافلة؟
السائل : لا نافلة
الشيخ : إي، أولا: بارك الله فيك تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمالهم انقطعت أعمالهم ما يأتيهم عمل صالح إطلاقا إلا على حسب ما جاءت به الشريعة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وانتبه إلى كلمة يدعو له مع أن الحديث في الأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول: ( ينقطع إلا من ثلاثة صدقة جارية ) يعني هو يضعها ( أو علم ينتفع به ) يكون عالماً معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه الثالث ( أو ولد صالح يدعو له ) فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم الصالحة لهم أنفسهم فهم سوف يحتاجون إلى العمل كما احتاج إليه هذا الميت فاجعل العمل الصالح لنفسك واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ادع لجدّك يكفي عن الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة أيضاً أعرفت لكن ما جاءت به السنة لا بأس به مثل الصدقة عن الميت جاءت به السنة فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستاناً له صدقة لأمه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرجل الذي قال : ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها - يعني ماتت بغتة - وأظن أنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم ) كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم ) فما جاءت به السنة افعله بالنسبة للعمل للأموات وما لم تأت به السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إيش الدعاء فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضاً في المواقف التي يرجى فيها إجابة الدعاء كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة وكذلك عند رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي فهذا خير لك نعم