كيف نجمع بين قول أكثر العلماء على وجوب القصر على المسافر وبين وجوب صلاة الجماعة عليه .؟ وهل إذا كان هناك رفقة في سفر يصلون جماعة وحدهم أم تجب عليهم الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد .؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لصلاة المسافر نحن نعلم أن صلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر بل أوجبه عليه فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة
الشيخ : نعم
السائل : هذا أولا ثانياً: إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي مع الرفقة التي معه
الشيخ : طيب أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر والمسألة فيها خلاف معروف مشهور والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب ودليل ذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة حيث إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في منى في أيام الحج وفي آخر خلافته صار يتم فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة ومنهم عبدالله بن مسعود حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون واستدل لإنكاره هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون وسُئل عن ذلك فقال " إن الخلاف شر " ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي القصر ما أتموا خلف عثمان لأن من رأى أنه واجب قال إذا زاد على ركعتين بطلت صلاته ولا يمكن أن يصلوا خلف عثمان صلاة باطلة لأن هذا محرم فكنت أقول بالأول إن القصر واجب استنادا إلى حديث عائشة: ( كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة لا شك وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإننا نقول إذا ائتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ولقول ( ابن عباس حين سُئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال : تلك هي السنة )
ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أو لا ؟ نقول: يجب أن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يحضر وأن يجيب لكن لو فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر وإذا كانوا جماعة أقاموا الجماعة نعم
السائل : ...
الشيخ : أنت من أهل البلد بارك الله فيك نعم
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لصلاة المسافر نحن نعلم أن صلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر بل أوجبه عليه فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة
الشيخ : نعم
السائل : هذا أولا ثانياً: إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي مع الرفقة التي معه
الشيخ : طيب أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر والمسألة فيها خلاف معروف مشهور والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب ودليل ذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة حيث إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في منى في أيام الحج وفي آخر خلافته صار يتم فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة ومنهم عبدالله بن مسعود حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون واستدل لإنكاره هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون وسُئل عن ذلك فقال " إن الخلاف شر " ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي القصر ما أتموا خلف عثمان لأن من رأى أنه واجب قال إذا زاد على ركعتين بطلت صلاته ولا يمكن أن يصلوا خلف عثمان صلاة باطلة لأن هذا محرم فكنت أقول بالأول إن القصر واجب استنادا إلى حديث عائشة: ( كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة لا شك وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإننا نقول إذا ائتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ولقول ( ابن عباس حين سُئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال : تلك هي السنة )
ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أو لا ؟ نقول: يجب أن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يحضر وأن يجيب لكن لو فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر وإذا كانوا جماعة أقاموا الجماعة نعم
السائل : ...
الشيخ : أنت من أهل البلد بارك الله فيك نعم