إذا نفى رجل نسبة ولد امرأته إليه فهل يرجع في هذا إلى التحاليل الطبية .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ شخص يدعي هو وأمه نسبه لأبيه والأب ينفي هذا الابن فهل إجراء تحاليل في المستشفى بين الأب والابن يثبت نسب الابن للأب؟
الشيخ : والله يا أخي هذه ترجع للقاضي لأن المسألة ما هي هينة لأنه إذا ادعى أنه ليس ولدها فإما أن يقذفها بالزنا وإما أن يدعي أنها موطوءة بشبهة وعلى كل حال فلابد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة
السائل : وإجراء تحاليل في المستشفى
الشيخ : ما ينفع أبدا لابد يروحون للمحكمة يعني هذه لا يمكن يحلها إلا قاضي شرعي
السائل : يعني القاضي
الشيخ : هو أولا أن يقال للزوج ليس لك الحق في أن تتبرأ من الابن حتى لو فرض أنه خالف لونه لونك أو خالف رسم وجهه رسم وجهك لا يجوز أن تتهم المرأة بهذا ودليل ذلك ( أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) كأنه يريد أن يسأل ما السبب وقد يكون الرجل في نفسه حرج من زوجته أو اتهام يعني السؤال هنا يحتمل أنه سأل الرسول لأجل يبيّن له وجه ذلك ويحتمل أنه سأل الرسول لأنه شاك في زوجته وعلى كل تقدير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبرهنا أن ذلك ممكن ومطمئنا قلبه قال: ( هل لك من إبل ) لأن الرجل كان بدويا فيما يظهر ( قال: نعم قال: ما ألوانها قال: حمر قال: هل فيها من أورق ) والأورق الذي فيه شعرة بيضاء وشعرة سوداء مختلطة كأنه الورق أي الفضة ( قال: نعم قال: من أين أتاه؟ ) كيف تكون هي حمر وهذا أورق قال لعله نزعه عرق يعني ربما يكون أحد أبائه أو أمهاته السابقات بهذا اللون ( قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق ) فاطمأن الرجل فقل لهذا الزوج إذا كنت تعرفه قل له يتق الله ولا يتهم الزوجة بهذا والولد ولده والحمدلله حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) يعني لو تنازع الزاني والزوج في الولد وقال الزوج هو ولدي وقال العاهر هو ولدي فالزوج للفراش قصدي فالولد للفراش أعرفت ؟
السائل : لكن يا شيخ القاضي ما يستند إلى هذه التحاليل؟
الشيخ : ما ندري عن القاضي وش يحولهم عليهم لكن أولا الخطوة الأولى أن تقول للرجل هذا اتق الله ولا تتهم الزوجة والولد ولدك ولا فيه إشكال فإن أصر على أن ينفيه فلابد من الرجوع للمحكمة