هل يجوز للرجل أن يجمع بين حرة وأمة وهل يجب العدل بينهما في القسم .؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ ذكر ابن قدامى المقدسي رحمه الله في كتاب * الكافي * أن في كتاب النكاح باب القسم أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة فيجعل للحرة ليلتين وللأمة ليلة فكيف يجمع مع الحرة أمة مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يكون ذلك إلا بشرطين خشية العنت وعدم الطول للحرة
الشيخ : إيه نعم هذا يمكن يعني ربما تكون الحرة لا تكفيه وإذا كانت لا تكفيه فلابد أن يتزوج امرأة إذا لم يجد حرة ووجد أمة هذه هي الصورة لكن كونه يجعل للأمة ليلة وللحرة ليلتان فيه نظر لأنه لما تزوجها وأبيح له أن يتزوجها وجب عليه أن يسوي بينهما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) وهذا حديث عام كان له امرأتان فهذا له امرأتان يجب أن يعدل بينهما نعم