هل يجوز للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها أو ولدها إذا كان عليه ديون .؟ حفظ
السائل : يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجها وولدها إذا كان عليه ديون؟
الشيخ : إيه نعم يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة والأب غني فلا يجوز أن يعطي دينه من زكاته لأنه مطالب بالإنفاق عليه فلو أننا قلنا يجوز أن تعطي من زكاتك لما طلبنا النفقة من أجل أن يعطي من الزكاة فهمت الجواب زين أقول فهمت الآن؟
السائل : إيه
الشيخ : طيب بعده