هل يجوز تجزئة الزكاة .؟وهل إذا تجاوز الحول يأثم ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا هل يجوز لي مثلاً أن أدفع خمسمئة الآن وبعد شهرين مثلا خمسمئة أخرى إذا حل الحول وهل أيضاً يقول يشترط لابد من الحول وهل إذا زاد على الحول هل يعتبر آثم أو لا ؟
الشيخ : تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس إذا كانت تقديماً فلا بأس مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة أما في التأخير فلا يجوز يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة إلا أنه يعفى عن عشرة أيام شهر نصف شهر وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون لو دفع إليهم جميعاً أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس لأن هذا لمصلحة المعطى نعم