هل يعمل بغلبة الظن في الطلاق وغيره .؟ حفظ
السائل : السؤال يا شيخ هل يعمل بغلبة الظن في كتاب الطلاق أم أنه لابد
الشيخ : في إيش؟
السائل : في كتاب الطلاق
الشيخ : في كتاب الطلاق
السائل : هل يعمل بغلبة الظن أم أنه لابد من اليقين في ذلك؟
الشيخ : وش معنى كتاب الطلاق
السائل : أو يعني كتاب الطلاق هو كتاب المعاملات لأننا وجدنا كلام للإمام النووي في المجموع أنه يعني قال أن هذا مثلاً يعني الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصولين فإن الأصولين مثلا الشك ما تراوح بين أمرين وغلبة معروف تقسيم الأصولين أما الفقهاء فإنهم يرون كما تعلمون يعني أن الشك ولو كان بغلبة الظن يعتبر شكاً عندهم ولكن هل يعمل بهذا مثلا في كتاب الطلاق مثلا وهل من قال مثلا راجعت كاذباً هل تعتبر هذه رجعة ؟
الشيخ : شف بارك الله فيك أولا ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن هذه القاعدة الثابت بيقين لا يمكن أن يرفع بالظن ولهذا لما شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا ويخشى أنه أحدث قال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فاليقين لا يزول بالظن لا يزول اليقين إلا باليقين وعلى هذا فمن علّق طلاق امرأته على شيء وشك هل حصل هذا الشيء أو لم يحصل فلا طلاق عليه حتى لو غلب على ظنه أنه حصل فلا طلاق عليه أفهمت؟ أما مسألة التفريق بين الظن والشك فمعلوم أن الأصوليين يقسمون الإدراك إلى خمسة أقسام إلى علم وظن وشك وتردد وجهل وأما الفقهاء فهم يقولون يقين فقط والظن لا يزول به اليقين وهذه قاعدة مهمة نعم