من طلق زوجته وادعى أنه راجعها وهو كاذب فهل تعد رجعة .؟ حفظ
السائل : الشق الثاني من السؤال يا شيخ من قال مثلا راجعت كاذباً فتعتبر هذه رجعة لأننا سمعنا لكم في بعض الأشرطة قلتم
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : قال مثلا راجعت الرجعة يعني إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بصادق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا
الشيخ : ادعى أنه راجع يعني
السائل : ادعى كاذباً يعني
الشيخ : ادعى أنه راجع؟
السائل : نعم
الشيخ : راجع زوجته؟
السائل : نعم
الشيخ : وأنكرت الزوجة
السائل : بل أنكر هو نفسه قال قلت ذلك كاذبا
الشيخ : نعم
السائل : فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر
الشيخ : تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل لا يقبل في حق الغير فلو أنه قال إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما راجعتها وإني قلت راجعتها كاذبا فهذا لا يسقط حقها من النفقة لأن هذا يتعلق به حق الغير أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه إيه نعم
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : قال مثلا راجعت الرجعة يعني إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بصادق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا
الشيخ : ادعى أنه راجع يعني
السائل : ادعى كاذباً يعني
الشيخ : ادعى أنه راجع؟
السائل : نعم
الشيخ : راجع زوجته؟
السائل : نعم
الشيخ : وأنكرت الزوجة
السائل : بل أنكر هو نفسه قال قلت ذلك كاذبا
الشيخ : نعم
السائل : فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر
الشيخ : تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل لا يقبل في حق الغير فلو أنه قال إنه راجع زوجته ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما راجعتها وإني قلت راجعتها كاذبا فهذا لا يسقط حقها من النفقة لأن هذا يتعلق به حق الغير أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه إيه نعم