هل زوج الأم محرم لربيباته .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ رجل تزوج امرأة ولها أولاد فأنجب الأولاد بنات فهل يكون زوج أمهم محرم لبناتهم ؟
الشيخ : إيه نعم يكون محرماً لهم لأن القاعدة بارك لله فيكم أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها صار جميع ذريتها داخلين في قوله: (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم )) فالقاعدة: " أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه أصلها وفرعها فرعها وإن نزل " سواء كانوا بنات أبناء أم بنات بنات التزموا بهذه القاعدة كذلك أصلها يعني أمها وجداتها من قبل الأم أو من قبل الأب وهي كذلك مثله إذا تزوجت رجلاً صار أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وأجداده من قبل الأم أو الأب وأبوه أيضاً من محارمها فلدينا أربع شعب أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة وإيش؟ وفروع الزوجة هؤلاء الشعب بمجرد العقد يثبت التحريم كيف التحريم يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها ويحرم على الزوج أصول زوجته وفروع زوجته إلا أنه يشترط في فروع الزوجة أن يكون قد دخل بها أي قد جامعها خذوا هذه القاعدة من أجل أن تستريحوا ، لأن بعض الناس قد يخطئ فيها حتى من طلبة العلم لكن هذه هي القاعدة وإذا قيل أصول وفروع في هذا المقام يعني في تحريم النكاح فإنه يشمل الأصول من جهة الأب والأصول من جهة الأم والفروع من جهة الأبناء والفروع من جهة البنات نعم أفهمت الآن ؟
السائل : يا شيخ لو طلقها؟
الشيخ : ولو طلقها أو مات عنها