هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في انعقاد اليمين أو الطلاق .؟ حفظ
الشيخ : وهذا يقول يقول هل الاستثناء بالمشيئة يؤثر في انعقاد اليمين أو الطلاق ماهو القول الصحيح في هذا؟
أما اليمين فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأما الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله فإن كان قصده إن شاء الله أن تطلقي بهذه الجملة طلقت لأنا نعلم من الشريعة أن من قال إن شاء الله فإن زوجته تطلق فيكون ينظر ... إذا قال أنت طالق إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذه الصيغة طلقت وأما قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله سببا آخر أو طلاقا آخر غير هذا فإنها لا تطلق عرفت
السائل : أعد يا شيخ ما فهمت
الشيخ : أقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أنت تطلقي بهذه الصيغة فهي طالق لأن المقصود بهذا التأكيد في الواقع وإن قال إن شاء الله لطلاق مستقبل ينعقد سببه فيما بعد فهذا ينظر إن وجد سبب الطلاق فيما بعد سواء كان معلقا أو غير معلق طلقت وإلا فلا
أما اليمين فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأما الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله فإن كان قصده إن شاء الله أن تطلقي بهذه الجملة طلقت لأنا نعلم من الشريعة أن من قال إن شاء الله فإن زوجته تطلق فيكون ينظر ... إذا قال أنت طالق إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذه الصيغة طلقت وأما قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله سببا آخر أو طلاقا آخر غير هذا فإنها لا تطلق عرفت
السائل : أعد يا شيخ ما فهمت
الشيخ : أقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أنت تطلقي بهذه الصيغة فهي طالق لأن المقصود بهذا التأكيد في الواقع وإن قال إن شاء الله لطلاق مستقبل ينعقد سببه فيما بعد فهذا ينظر إن وجد سبب الطلاق فيما بعد سواء كان معلقا أو غير معلق طلقت وإلا فلا