صفة الزكاة ومشروعيتها وفرضيتها وركنيتها . حفظ
الشيخ : فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث من أركانه وهي أوكد أركان الإسلام بعد الصلاة وفي بذلها مصالح عظيمة دينية ودنيوية وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمة دينية ودنيوية وقد أجمع العلماء على فرضيتها وإن كانوا اختلفوا في بعض الأشياء لكن في الجملة أجمعوا على فرضيتها وأن من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام وذلك لأن فرضيتها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) وقد اختلف العلماء فيمن منعها بخلاً مع إقراره بفرضيتها هل يكون كافرا أو لا؟ فمنهم من قال إنه يكون كافرا واستدلوا بقوله تعالى: (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) واستدلوا لذلك أيضا بأن الزكاة أحد أركان الإسلام والركن بمنزلة العمود للبناء فإذا سقط سقط البناء لكن القول الراجح أن من منعها بخلاً لا يكفر لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله وأما الآية وهي قوله تعالى: (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) فالمراد بالزكاة هنا تزكية النفس وهو الإسلام والتوحيد أما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ) وذكر الحديث وكذلك قوله: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو قال حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأوقد عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر لأن قوله يرى سبيله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر وإلا لم يكن له سبيل إلى الجنة