ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ومصارفها . حفظ
الشيخ : والزكاة تجب في الأموال النامية في الغالب وقد لا تجب في الأموال النامية وتجب في الأموال الراكدة على حسب ما جاء في النصوص فمثلا مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت الذهب والفضة فيها الزكاة على كل حال سواء كانت نقدا كالدنانير والدراهم أو كانت حلياً أو كانت قطعاً من الذهب أو قطعا من الفضة المهم أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على كل حال وأما غيرهما من المعادن الثمينة فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة ومما تجب فيه الزكاة عروض التجارة يعني الأموال التي يعدها الإنسان للتجارة والتكسب أي نوع من المال لا تسأل أي نوع من المال يريده مالكه للتكسب فهو عروض تجارة فيدخل في ذلك العقارات الأراضي السيارات الحراثات الساعات الأقمشة الأواني كل شيء تعده للتجارة فإنه فيه الزكاة وجه ذلك أن الغرض من التجارة ما هو؟ هل الغرض نفس السلعة أو قيمتها وربحها؟ الثاني لا شك ولهذا يشتري الإنسان السلعة في الصباح ويبيعها في المساء إذا وجد ربحاً بخلاف الشيء الذي اقتناه الإنسان لنفسه كبيته وعقاراته التي يؤجرها هذه أراد أن تبقى لا يريد أن يبيعها لذلك نقول عروض التجارة تجب فيها الزكاة في أي مال هاه في كل الأموال، أي نوع من المال يقصد الإنسان به التجارة فهو عروض تجارة فما مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ مقدار الزكاة ربع العشر، ربع العشر يعني واحد من أربعين بشرط أن يبلغ النصاب نصاب الذهب عشرون مثقالاً نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، نصاب الذهب في المعايير الموجودة الآن خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة ولا يضم الذهب إلى الفضة في النصاب بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فإننا لا نكمل بعضهما ببعض نقول لا زكاة عليك لأنك لا تملك نصاباً من ذهب ولا نصابا من الفضة إذن لا زكاة عليك وقال بعض العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة ولكن القول هذا مرجوح ولا يصح لأنه كما لا يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب فلا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب والنبي عليه الصلاة والسلام فرّق بينهما قال ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) وعليه فلو كان عند الإنسان يعني نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه الزكاة؟ انتبه نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه
الطالب : ...
الشيخ : هاه قيّد عليه في الذهب الزكاة وليس عليه في الفضة زكاة أما قيمة العروض فتضم إليهم لأن المقصود من العروض القيمة فمثل إذا كان عند الإنسان عروض تجارة يساوي نصف نصاب من الفضة وعنده نصف نصاب من الفضة خالصة هل تجب عليه الزكاة؟ أنتم فاهمين السؤال نصف نصاب من العروض عروض التجارة ونصف نصاب فضة عليه الزكاة ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمتها أما عينها لا يريدها الإنسان طيب بقي من الأموال الزكوية الديون، الديون تنقسم إلى قسمين ديون عند شخص غني باذل وديون عند - ثلاثة أقسام - وديون عند شخص غني مماطل وديون عند فقير
الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ديون عند شخص غني باذل لو تقول أعطني حقي قال تفضل وديون عند شخص غني لكن مماطل كل ما جئته يقول غدا غدا غدا الثالث: عند فقير. أما الديون التي عند غني باذل ففيها الزكاة ولا إشكال لأنها كأنها في صندوقك ما دام ليس بينك وبينها إلا أن تقول يا فلان أعطني حقي فهي كالتي في صندوقك ليس بينك وبينها إلا أن تفتح الصندوق وتأخذ دراهمك تجب فيها الزكاة لكن هل يجب إخراج زكاتها مع مال صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى يقول العلماء أنت في رخصة إن شئت ضمها إلى مالك وأخرج زكاتها مع مالك وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها فيما مضى
القسم الثاني: ديون على غني مماطل القسم الثاني ديون على غني مماطل يعني هو غني أمواله كثيرة يقدر يوفي لكنه مماطل هذا فيه تفصيل إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني الباذل أفهمتم؟ طيب إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني هو غني ما شك في الغالب فهذا كالذي على الفقير لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا كالدين الذي على فقير لأنه لا يمكنك مطالبته وأما إذا كان يمكنك مطالبته وهو غني مماطل لكن يمكنك أن تطالبه ترفعه للقاضي ويخرج حقك فهذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه وأن يعطيك حقك ثم إن شئت زكه مع مالك وإن شئت أخفضه حتى تقبضه وتزكيه لما مضى
القسم الثالث: من كان الدين على فقير هذا لا زكاة فيه لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه حتى قول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير لقول الله تعالى: (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) هذا ليس فيه زكاة لأنك لا هو في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقاً ممنوع من هذا شرعاً طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلاً لكن هل تزكيه لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عندك هذا القول أحوط وأحسن فمثلاً إذا كان الإنسان له عشرة آلاف في ذمة فقير ثم قبضها بعد عشر سنوات هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة يؤدي زكاة عشرة آلاف الآن حين قبضها ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليها سنة زكاها وإن أنفقها ذهبت وبعض العلماء يقولون: لا، لا يجب عليه زكاته زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكها لكن القول الأول أحوط وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى
ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة قصدي أنها ليست غرماً بل هي غنيمة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ )) إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويقيه الآفات المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير أما زكاة الماشية وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير ندع الكلام عليهما وأظن أن أكثركم ليس عنده ماشية ولا بساتين
بالنسبة الشيء المهم أيضا إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها أنعطيها من نشاء؟ لا، الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا فقال: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الصلاة الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فمثلاً إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة اثني عشر ألفاً كل شهر ألف ريال وعنده ستة آلاف أيكون فقيرا نعم يكون فقير نعطيه ستة آلاف فقط حتى يصبح وعنده ما يكفيه وعائلته سنة
إنسان عنده راتب ثلاثة آلاف ريال في الشهر لكنه ينفق كل شهر أربعة آلاف هل نعطيه أو لا نعطيه ؟ كم نعطيه؟ نعطيه اثني عشر ألفا لأن ثلاثة آلاف وهو ينفق أربعة آلاف إذن لابد أن نكمل له نعطيه أربعة آلاف كل شهر يعني ثلاثة عنده وألف من عندنا وهلم جرا الغارمون هم المدينون يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه ليس عنده دراهم نقدية سائلة وليس عنده عقارات وليس عنده صنعة المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه هذا نوفي دينه من الزكاة ولنا في ذلك طريقان الطريق الأول أن نعطيه وهو يسدد والطريق الثاني أن نسدد عنه يعني نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه وأيهما أولى؟
الطالب : الثاني
الشيخ : لا، فيه تفصيل إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين وأننا إذا أعطيناه أوفى فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد لأن في ذلك سترا عليه وإبعادا للرياء عن المعطي وأما إذا علمنا أن الرجل رجل مفسد للمال لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها فهذا لا نعطيه وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم يعد لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وفي الرقاب والغارمين )) ولم يقل وللغارمين فلما لم يذكر اللام علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دينه فنذهب إلى دائنه ونقول تفضل هذه تطلب فلان ألف ريال هذه ألف ريال وننويها من الزكاة وفي هذه الحال يجب أن نخبر الغريم فنقول إنا أوفينا عنك لماذا؟ لأن الدائن ربما ينسى ويطالب الغريم بالدين وهو قد سدد ولأجل أن يطمئن الغريم بأن الله قضى دينه واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للزكاة سواء كان قريبا أم بعيد حتى أخوك ابنك أبوك أي إنسان توجد فيه الأوصاف فهو مستحق إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن يجب عليك أن تنفق عليهم فهنا لا تعطيه لحاجته مثلا إنسان عنده أب هو في بيت وأبوه في بيت أبوه يحتاج وهو غني واسع الغنى هل يعطيه من زكاته
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟ يجب عليه أن ينفق على أبيه ولا يحل أن يعطيه من زكاته لأنه لو أعطاه من زكاته وفّر على نفسه النفقة طيب إنسان عنده مال كثير وأبوه ماشي أموره ماشية ما يحتاج إلى إنفاق لكن عليه دين هل يقضي دين أبيه؟ إيه نعم يقضي دين أبيه ليش؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه فهو إذن لا يوفر ماله وإذا قدر أن فيه مدينا آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما علمنا لنا حجة يوم نلقاه