من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصلاة الثانية مسح على الآخر هذا الثاني ، هل تصح صلاته .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ في موضوع آخر إذا لبس الإنسان الجورب والشراب ثم مسح عليه ثم لبس شرابا أخرى فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى
الشيخ : نعم
السائل : وقد لبسها على طهارة ثم صلى فهل يعيد صلاته
الشيخ : لا يعيد صلاته هذا الصحيح أن هذا جائز يعني إذا لبس خفاً على خف قد مسحه أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من مسح الأول نعم