الأرض التي أعدت للتجارة ولم يخرج صاحبها زكاتها عدة سنوات بناء على فتوى أن الأراضي لا زكاة فيها ، فكيف يفعل الآن .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لزكاة الأراضي يعني اشترى رجل أرضاً ولم يزكها مدة سنوات ثلاث أربع سنوات وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع وأخذت الأرض مدة أربع خمس سنوات ولم تنته حتى الآن فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع ؟
الشيخ : هو على كل حال للتجارة ؟
السائل : اشتراها للتجارة ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة
الشيخ : نعم
السائل : ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه ولا يستطيع يعني بيعها على قطع قطع حتى تنتهي
الشيخ : ولا بيعها جميعا
السائل : لا ، يستطيع بيعها قطعة واحدة لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع
الشيخ : يعني انتقلت من ملكه
السائل : لا هي ما زالت في ملكه
الشيخ : لكن تقول شركاء
السائل : الشركاء يعني هم سجلوها باسم شخص واحد
الشيخ : وهم شركاء
السائل : أحد الشركاء
الشيخ : وهم شركاء
السائل : نعم
الشيخ : أولا بارك الله فيك إذا كان قد استفتى شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه لأن الله قال: (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه لأن هذه تشبه الديون على غير الموسرين لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها زكاة نعم
الشيخ : هو على كل حال للتجارة ؟
السائل : اشتراها للتجارة ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة
الشيخ : نعم
السائل : ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه ولا يستطيع يعني بيعها على قطع قطع حتى تنتهي
الشيخ : ولا بيعها جميعا
السائل : لا ، يستطيع بيعها قطعة واحدة لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع
الشيخ : يعني انتقلت من ملكه
السائل : لا هي ما زالت في ملكه
الشيخ : لكن تقول شركاء
السائل : الشركاء يعني هم سجلوها باسم شخص واحد
الشيخ : وهم شركاء
السائل : أحد الشركاء
الشيخ : وهم شركاء
السائل : نعم
الشيخ : أولا بارك الله فيك إذا كان قد استفتى شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه فلا زكاة عليه لأن الله قال: (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه لأن هذه تشبه الديون على غير الموسرين لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها زكاة نعم