موظف له راتب معين وليس له مدخول آخر فهل عليه زكاة .؟ حفظ
السائل : بسم الله .
فضيلة الشيخ موظف يستلم راتب مقدر وليس عنده دخل سوى هذا الراتب هل عليه زكاة ؟
الشيخ : إذا تم الحول عليه زكاة أما إذا كان مثلا راتبه لنقدر أنه ألف ريال وهو ينفق في الشهر ألف ريال هذا ما عليه زكاة لأنه قطعاً سينفق ألف ريال في الشهر المحرم مثلا اللي أخذه في الشهر المحرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر وشهر صفر قبل ربيع فيبقى ليس عنده شيء أما إذا كان يبقى عنده شيء فعليه الزكاة لكن كيف يزكي هذه الرواتب فيه طريقان الطريق الأول أن يقول مثلا دخل علي في الشهر المحرم خمسمئة ريال في شهر صفر خمسمئة ريال أؤدي زكاة خمسمئة ريال في شهر محرم خمسمئة ريال في شهر صفر وهذا لا شك أن فيه صعوبة يكون الإنسان يحصي ما دخل عليه في الأشهر وينتظر تمام الحول فيه صعوبة فنرى أن الإنسان يجعل له شهر معين وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب ويجعله وقت زكاة فمثلا إذا كان أخذه في محرم إذا جاء محرم من السنة الثانية ينظر وش عنده عنده مثلا خمسة آلاف ريال يزكي خمسة آلاف ريال حتى راتب شهر ذي الحجة القريب يطلع زكاته لأن هذا أريح له طيب شهر ذي الحجة ما تم حوله مافي بأس إن الإنسان يعجل الزكاة قبل تمام الحول فهمت
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : شيخ إذا كان في شيء
الشيخ : اصبر