كيف يرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على جواز أخذ مازاد عن القبضة في اللحية .؟ حفظ
السائل : كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة؟
الشيخ : نعم متى أخذوها ؟
السائل : نعم
الشيخ : أخذها ابن عمر متى؟
السائل : فيما ثبت عن فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته
الشيخ : متى متى يأخذه؟
السائل : في الحج
الشيخ : طيب الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسعوا وقال خذ في الحج وغيره والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل
السائل : وكيف بقية الصحابة؟
الشيخ : من بقيتهم
السائل : أبو هريرة
الشيخ : تثبت هذا عنه
السائل : لأنه ورد في مصنف ابن أبي شيبة
الشيخ : إيه ومصنف ابن أبي شيبة ما أكثر الضعيف فيه ولنتنزل معك إلى أبعد الحدود نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة فعندنا قول إمامهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( أعفوا اللحى ) وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة نعم طيب بما تحاج ربك يوم القيامة والله يقول: (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) بماذا تقول تقول؟ والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة أو غيره من الصحابة فعل هذا ما تستطيع عرفت فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسأل ابن عباس رضي الله عنه قال: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر " وأين ابن عمر من عمر وأين أبوهريرة من أبي بكر ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول الله وقول الرسول بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما: ( اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدوا ) أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذرون فيه كما عُذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى وهذه دعها قاعدة عندك أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الشيخ : نعم متى أخذوها ؟
السائل : نعم
الشيخ : أخذها ابن عمر متى؟
السائل : فيما ثبت عن فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته
الشيخ : متى متى يأخذه؟
السائل : في الحج
الشيخ : طيب الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسعوا وقال خذ في الحج وغيره والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل
السائل : وكيف بقية الصحابة؟
الشيخ : من بقيتهم
السائل : أبو هريرة
الشيخ : تثبت هذا عنه
السائل : لأنه ورد في مصنف ابن أبي شيبة
الشيخ : إيه ومصنف ابن أبي شيبة ما أكثر الضعيف فيه ولنتنزل معك إلى أبعد الحدود نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة فعندنا قول إمامهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( أعفوا اللحى ) وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة نعم طيب بما تحاج ربك يوم القيامة والله يقول: (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) بماذا تقول تقول؟ والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة أو غيره من الصحابة فعل هذا ما تستطيع عرفت فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسأل ابن عباس رضي الله عنه قال: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبوبكر وعمر " وأين ابن عمر من عمر وأين أبوهريرة من أبي بكر ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول الله وقول الرسول بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما: ( اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدوا ) أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذرون فيه كما عُذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى وهذه دعها قاعدة عندك أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين