رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجرين من وضع التلفاز .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك شيخنا بالنسبة لرجل يملك دارا وفيها شقق للإيجار وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز فهل له أن يمنع هذا المؤجر أنه يضع هذا الجهاز أم لا ؟
الشيخ : أقول إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة فإذا انتهت المدة قال له إما أن ترفعه وإما أن نلغي عقد الإيجار وهو في هذه الحال أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإيجارة ليس عليه إثم لأنه لم يؤجر البيت من أجل هذا نعم