هل يجوز صلة الأرحام إذا كانوا يمارسون منكرات .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : شخص له أقارب وهو يزورهم صلة للرحم، ويوجد في بيوت هؤلاء الأقارب بعض المنكرات المنتشرة في هذا الزمان، وهذه المنكرات لا تغلق بحضوره ولا بعدم حضوره، فماذا تنصحونه أن يفعل لكي يبقي على هذه الصلة صلة الرحم؟
الشيخ : لا شك أن صلة الرحم من الفروض العينية، يعني: يجب على كل إنسان أن يصل رحمه، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يدخل الجنة قاطع ).
ولكن إذا كان هذا الرجل له أقارب يمارسون الأشياء المنكرة بحضوره وغير حضوره فعليه أن يذهب إليهم ثم ينصحهم ويخوفهم بالله، ويذكرهم أيام الله ويذكرهم نعم الله، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فهو معذور بعدم الذهاب إليهم، ويكفي أن يتكلم معهم بالهاتف أو يراسلهم بالكتابة.
وإنما كان معذوراً، لأنه إذا ذهب إليهم فلا بد أن يجلس معهم على منكر، فإن من جالس قوماً على منكر وهو قادر على أن يفارقهم كان له أو كان عليه من الإثم مثل ما عليهم، لقوله تعالى: (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) وهو معذور في هذه الحال، لكنه يمكن أن يصلهم بالهاتف أو بالكتابة.
السائل : فضيلة الشيخ : أحسن الله إليكم لدي سؤالان إذا سمح لنا فضيلتكم أحدهما بالإنابة
الشيخ : لا، نسمح بسؤال واحد وإذا انتهى الإخوة .