هل يجوز الزواج بنية الطلاق للضرورة .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بنية الطلاق وقت الضرورة؟
الشيخ : أسألك الآن: لو كان لك بنت وأراد شخص أن يتزوجها بنية الطلاق هل تزوجه؟
السائل : لا أعرف الحكم في هذا.
الشيخ : لا أريد الحكم، إنسان تعرف أنه يريد أن يتزوج بنتك ما دام في هذا البلد، ومن ثم يطلقها تزوجه ولا ما تزوجه؟
السائل : لا أزوجه.
الشيخ : لا تزوجه، إذن إذا أضمر هذه النية يكون قد غش البنت وأهلها، وتعرف أن الغش حرام، هو صحيح فيه رفق بالمتزوج أن يحصن فرجه وأن يسلم من الزنا، لكن فيه ضرر على البنت وأهلها، فيكون هذا العقد متضمناً للغش والغش حرام.
لكن لماذا لم يتزوج زواجاً بنية مطلقة؟ وهو إذا تزوج بنية مطلقة ثم بدا له أن يطلقها لكونه رجع إلى بلده أو لأنها لم تعجبه فالأمر واسع.
الشيخ : أسألك الآن: لو كان لك بنت وأراد شخص أن يتزوجها بنية الطلاق هل تزوجه؟
السائل : لا أعرف الحكم في هذا.
الشيخ : لا أريد الحكم، إنسان تعرف أنه يريد أن يتزوج بنتك ما دام في هذا البلد، ومن ثم يطلقها تزوجه ولا ما تزوجه؟
السائل : لا أزوجه.
الشيخ : لا تزوجه، إذن إذا أضمر هذه النية يكون قد غش البنت وأهلها، وتعرف أن الغش حرام، هو صحيح فيه رفق بالمتزوج أن يحصن فرجه وأن يسلم من الزنا، لكن فيه ضرر على البنت وأهلها، فيكون هذا العقد متضمناً للغش والغش حرام.
لكن لماذا لم يتزوج زواجاً بنية مطلقة؟ وهو إذا تزوج بنية مطلقة ثم بدا له أن يطلقها لكونه رجع إلى بلده أو لأنها لم تعجبه فالأمر واسع.