تتمة الكلام على أعمال الحج . حفظ
الشيخ : فلا تغتر، لكن إذا قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال والحجاج يبلغون مليون وخمسمائة ألف كيف يتسنى أن يرمي هؤلاء فيما بين الزوال إلى غروب الشمس، هذا صعب، صعب جداً، لأنك لو قسمت هذا العدد على هذا الزمن لوجدت أنه لا بد أن يرمي في الدقيقة كذا وكذا من مائة، أو نحو ذلك؟ نقول: الأمر واسع والحمد لله، الأمر واسع ممكن أن ترمي بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني، والرمي بعد الغروب إن كان أداءً فهو أداء، لأن كثيراً من العلماء يقول: إن الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وإذا قلنا بأنه لا يمتد إلى الليل وأنه ينتهي بغروب الشمس قلنا: الرمي بعد غروب الشمس يكون قضاءً، فالحاج عجز أن يرمي في وقت الأداء، فليرم في وقت القضاء، والأمر واسع والحمد لله.
فإن قال قائل: النهار تبع لليل، وأنت إذا قلت: ترمي اليوم الحادي عشر في ليلة الثاني عشر جعلت الليل تابعاً للنهار والحال أن النهار تابع لليل؟ قلنا: لا غرابة في ذلك، أليس الناس في عرفة يقفون من الزوال إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فليلة النحر الآن تابعة لليوم التاسع وهي ليلة العاشر فلا غرابة في هذا.
طيب: إذن في اليوم الحادي عشر ماذا نصنع؟ نرمي الجمرات كم؟ الثلاث، مرتبة كما سمعتم: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
في ليلة الثاني عشر: يبيت الحجاج في منى، وعرفتم أن البيتوتة في منى واجبة، وأنه لا يجوز التهاون فيها، وفي اليوم الثاني عشر نرمي الجمرات كما رميناها في اليوم الحادي عشر، ثم من أراد أن يتعجل فلينصرف من منى ومن أراد أن يتأخر فليبق، لأن الله خير، فقال: (( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )).
وأيهما أفضل؟ التأخير أفضل، لأن الله أثنى على المتأخرين فقال: (( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، والتأسي به خير، ولأن في التأخر زيادة عمل صالح كالبيتوتة ورمي الجمرات.
إذا انتهى الحج وأراد الإنسان أن يرجع إلى بلده فلا بد أن يطوف للوداع بدون سعي وبدون إحرام سبعة أشواط، ثم ينصرف فوراً إلى بلده ويكون طواف الوداع آخر شيء، وعلى هذا فمن طاف للوداع ثم خرج ورمى ومشى من منى فإن طوافه في غير محله، ويكون كالذي لم يطف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقد أمر أن يكون طواف الوداع آخر شيء.
ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ( إن صفية قد طافت طواف الإفاضة وكانت حائضاً، قال: فلتنفر ) يعني: ولا وداع عليها، ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) قال العلماء رحمهم الله: لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد فطافه عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، أفهمتم؟ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، يعني: لو دخلت المسجد وصليت الفريضة الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية أو أجزأتك عن تحية المسجد، كذلك طواف الإفاضة فريضة، وهو أوكد من طواف الوداع، إذا طفته عند السفر أجزأك عن طواف الوداع، ولكن ماذا تنوي؟
نقول: النية هنا ثلاث صور: إما أن ينوي طواف الوداع وحده. أو طواف الإفاضة وحده. أو ينويهما جميعاً.
إذا نوى طواف الوداع وحده لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لأنه لا يجزئ الأدنى عن الأعلى، وقد ذكرت لكم: أن طواف الإفاضة أعلى من طواف إيش؟ الوداع، بدليل: أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وطواف الإفاضة لا يسقط.
وإذا نوى طواف الإفاضة وحده إيش؟ أجزأ عن طواف الوداع، وإذا نواهما جميعاً حصلا له جميعاً، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .