مسائل يتداولها العامة لا صحة لها. حفظ
الشيخ : هنا مسائل عند العامة
يقولون: إن من عليه قضاء رمضان ولم يصم فلا حج له! وهذا غير صحيح لا علاقة بين قضاء رمضان والحج.
ويقول بعضهم: من لم يعق عنه فلا حج له، وهذا أيضاً غير صحيح، لأنه لا علاقة بين الحج والعقيقة.
ويقول بعضهم: إذا كانت المرأة حائضاً ولم تطف طواف الإفاضة لبست حفاظة على فرجها وطافت وهي حائض، وهذا لا صحة له، لأن هذا لو كان جائزاً، لقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صفية: لتستثفر بثوب وتطوف كما قال لأسماء بنت عميس حين ولدت في ذي الحليفة وأرسلت إليه: كيف أصنع يعني: في الإحرام؟ قال: ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) ولكن ماذا نفعل إذا كانت المرأة حائضاً ولم تطف طواف الإفاضة وأهلها سيسافرون ماذا تصنع؟ نقول: إن كانت في بلاد السعودية فأمرها سهل لها طريقان: إما أن تبقى هي ومحرمها في مكة حتى تطهر وتطوف، وهذا والحمد لله سهل يمكن تبقى هي ومحرمها، وإذا طهرت وطافت، سافرا بأي وسيلة بطائرة بسيارة النقل الجماعي بسيارة خصوصية بأي وسيلة، لأنه سهل في المملكة.
أو أنها تسافر إلى مكان عملها وتبقى على التحلل الثاني، لأنها لم تحل إلا التحلل الأول فلا يحل لها أن يستمتع بها زوجها ولا يعقد عليها النكاح، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن تحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تأتي بطواف الإفاضة، هذا إذا كانت في البلاد السعودية.
إذا كانت في الخارج فهنا نختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنها تتلجم يعني تتحفظ، تضع شيئاً على فرجها يمنع من تسرب الدم إلى المسجد وتطوف ولو كانت حائضاً، وذلك للضرورة، لأن من لم تكن في المملكة يشق عليها الرجوع ويشق عليها أن تبقى مع محرمها متخلفة عن القافلة، وقد قال الله تبارك وتعالى: (( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )) فالضرورة تبيح المحظورات، فإذا كان طواف الحائض حراماً واضطرت إلى ذلك فإنها تفعل ما يخشى منه المحظور، وهو أن تتحفظ تضع خرقة على فرجها حتى تمنع تسرب الدم إلى المسجد وتطوف.
ولعل ما قلناه الآن فيه الكفاية ، ولم يبقى للوقت إلا ربع ساعة للأسئلة ولعل ما ذكرناه يغني عن كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، والله الموفق.
نبدأ من اليمين .