هل الوقف الذي على معين زكاة أم لا .؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك، هل في مال الوقف على معين زكاة؟ مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟ عفا الله عنك.
الشيخ : الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه، كما لو كان ملكاً مثل أن يوقف
يسأل يقول هذا سائل يسأل يقول : هل على الوقف على معين زكاة
الجواب نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه، لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
والجواب: لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.