إذا أمّ مسافر لجماعة من المسافرين وأتم بهم ولم يقصر فهل تلزمهم متابعته أم يقصرون .؟ حفظ
الشيخ : نعم يا عيد
السائل : سائل يقول: إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يلزمه أن يتم أو يقصر؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا صلى مسافر بمسافر.
الشيخ : إي نعم.
السائل : وأتم الإمام فهل على المأموم يجب عليه أن يتم أو يقصر ؟
الشيخ : يعني الإمام مسافر وأتم؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً أم مقيماً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).
وقوله: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) " وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً؟ قال: تلك هي السنة "