هل لا تصح صلاة من يلبس ثوبا يصف العورة أو يبينها .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : من شروط الصلاة ستر العورة، فهل نلزم على الشخص إذا لبس ثوباً شفافاً أن يعيد الصلاة ونقول: صلاتك باطلة؟
الشيخ : نعم من شروط الصلاة ستر العورة، لقوله تعالى: (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) فإذا لبس ثوباً لا يمنع من بيان البشرة فإنه كالعاري تماماً، فهذا الثوب حرام عليه لا يجوز، ولا أظن أحداً يلبس ثوباً كاملاً يصف البشرة، لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروالاً قصيراً يعني: لا يصل إلى الركبة، ويلبس فوقه ثوباً شفافاً، هذا نقول: لا تصح صلاته، وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل في قوله: (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ))، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عُرياناً وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته باطلة.