هل يجوز للمشتري أن يرجع السلعة للبائع بعد استعمالها أم لا .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : هناك شخص لديه محل قطع غيار أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه يريد أن يصلحها في سيارته فأرجع هذا بعد استعمال، قال هذا : يعني ما أقبل القطعة هذه صاحب المحل لأنها ملطخة بالزيت وكذا، على أساس أنه ما يأتي شخص آخر فيخسر؟
الشيخ : يعني اشترى منه قطعة غيار؟
الشيخ : إي نعم.
الشيخ : ثم ركبها في السيارة؟
السائل : لا، هو رجعها على أساس أنها ما تركب وهي الأصل أنها تركب، صاحب المحل رفض يأخذ القطعة. فيقول: أنه يعني هذا دعا عليه بسبب أنه ما قبل القطعة وأعطوه مقابلاً ، هذا يسأل يقول: هل أعتبر ظلمته أو كذا؟
الشيخ : هل بينهما شرط إن اشترى هذه القطعة على أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها عليه؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : هو إن كان بينهما شرط
السائل : الشرط أنها تركب.
الشيخ : ... إذا كان بينهما شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له حق ألا يقبل الرد، بل يجب عليه أن يقبل الرد.
أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو صاحب السيارة رأى هذه القطعة فظن أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد.
السائل : هو يبي يخسر الآن القطعة صاحب المحل
الشيخ : يخسر ولا يخسر
السائل : لأنها تركب هي ، أخذها شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجعت الشيخ : على كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام أنه أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له ولا يُلزَم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يصطلحا يقول: خذها وأن أضمن النقص إن كان فيها نقص.
فضيلة الشيخ : هناك شخص لديه محل قطع غيار أتى إليه شخص آخر أخذ قطعة منه يريد أن يصلحها في سيارته فأرجع هذا بعد استعمال، قال هذا : يعني ما أقبل القطعة هذه صاحب المحل لأنها ملطخة بالزيت وكذا، على أساس أنه ما يأتي شخص آخر فيخسر؟
الشيخ : يعني اشترى منه قطعة غيار؟
الشيخ : إي نعم.
الشيخ : ثم ركبها في السيارة؟
السائل : لا، هو رجعها على أساس أنها ما تركب وهي الأصل أنها تركب، صاحب المحل رفض يأخذ القطعة. فيقول: أنه يعني هذا دعا عليه بسبب أنه ما قبل القطعة وأعطوه مقابلاً ، هذا يسأل يقول: هل أعتبر ظلمته أو كذا؟
الشيخ : هل بينهما شرط إن اشترى هذه القطعة على أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها عليه؟
السائل : ما أدري.
الشيخ : هو إن كان بينهما شرط
السائل : الشرط أنها تركب.
الشيخ : ... إذا كان بينهما شرط على أنها إن ركبت في السيارة أخذها وإلا ردها فله الحق أن يردها، وصاحب المحل ليس له حق ألا يقبل الرد، بل يجب عليه أن يقبل الرد.
أما إذا لم يكن بينهما شرط بل هو صاحب السيارة رأى هذه القطعة فظن أنها تركب على سيارته فاشتراها بدون شرط، فهنا لصاحب الدكان الذي باعها أن يرفض الرد.
السائل : هو يبي يخسر الآن القطعة صاحب المحل
الشيخ : يخسر ولا يخسر
السائل : لأنها تركب هي ، أخذها شخص قبله نفس القطعة وبعده وكلها ركبت ما رجعت الشيخ : على كل حال جوابي واضح، والتطبيق عليك أنت، ما دام أنه أخذها على أنه يريد أن يركبها في السيارة فإن ركبت وإلا ردها فليس لصاحب القطعة الذي باعها أن يمتنع من قبولها، وإن كان لم يشترط فهي له ولا يُلزَم صاحب الدكان الذي باعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يصطلحا يقول: خذها وأن أضمن النقص إن كان فيها نقص.