رجل صلى الفريضة في مسجده وانتقل إلى مسجد آخر ليصلي معهم صلاة الجنازة فوجدهم في الركعة الثالثة فهل يدخل معهم بنية النفل .؟ حفظ
السائل : شخص صلى صلاة الفريضة رباعية وذهب إلى مسجد آخر يريد صلاة الجنازة فوجد الإمام في الركعة الثالثة أي بقي ركعتين على إنهاء الصلاة هل يدخل معهم بأنها نافلة؟
الشيخ : إي نعم، هذا يسأل يقول: إنه حضر إلى مسجد آخر بعد أن صلى الفريضة ووجدهم قد صلوا ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلاً، فهل يجوز؟ نقول: نعم يجوز. نعم
السائل : وإن دخل من أول الصلاة؟
الشيخ : وإذا دخل من أول الصلاة يجوز ويتبعهم.
الشيخ : إي نعم، هذا يسأل يقول: إنه حضر إلى مسجد آخر بعد أن صلى الفريضة ووجدهم قد صلوا ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلاً، فهل يجوز؟ نقول: نعم يجوز. نعم
السائل : وإن دخل من أول الصلاة؟
الشيخ : وإذا دخل من أول الصلاة يجوز ويتبعهم.