هل يستدل بحادثة الراهب الذي دعته أمه وهو في صلاة ولم يجبها فدعت عليه ، بأن الرجل إذا كان يصلي نفلاً ودعته أمه قطع صلاته .؟ حفظ
الشيخ : بارك الله فيكم ، قرأت لأحد الإخوة قولاً: أنه يجيز للأم حق نداء الولد في صلاة النافلة
الشيخ : إيش؟
السائل : يجيز للأم
الشيخ : إي
السائل : حق نداء الولد
الشيخ : حقن
السائل : حق نداء ولدها في صلاة النافلة وقال: له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها، فما هو الصحيح في هذا؟ بارك الله فيك.
الشيخ : الصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي فإن كانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم، أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقاً منه، فهذا أيضاً يجب عليه أن يقطع صلاته، وهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث، لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت.
أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك أي: بعدم كلامه إياها فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة النافلة.