من صلى الفرض ثم أتى مسجداً وأدرك مع الجماعة ركعتين فهل يلزمه الإتمام أم له أن يكتفي بركعتين ويسلم .؟ حفظ
السائل : إذا أتى الإنسان مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟
الشيخ : إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام، لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه، لأن الصلاة على الجنازة.
الشيخ : إذا كان ليس هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام، لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه، لأن الصلاة على الجنازة.