تابع لمن صلى الفرض ثم أتى مسجداً وأدرك مع الجماعة ركعتين فهل يلزمه الإتمام أم له أن يكتفي بركعتين ويسلم .؟ حفظ
الشيخ : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ).
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه، لأن الصلاة على الجنازة أول فرض كفاية فيكون مشاركاً للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.