هناك جمعيات مصغرة يشترك فيها الموظفون عشرون شخصاً مثلاً وكل شخص منهم يدفع ألفين ريال في كل شهر فيأخذونها بالتناوب أي يدفعونها لأحدهم ، وهناك شرط وهو شرط الإقراض يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض فهل في هذا الشرط شيء .؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك، هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم نرى فيها وهي معروفة لدى الجميع طبعاً
الشيخ : لا عرِّفها، يمكن أنا أعرفها، ويمكن غيري ما يعرفها.
السائل : نعم، يشترك فيها الموظفون وعددهم نفرض أنهم عشرون شخصاً وكل منهم يدفع ألفي ريال كل شهر فيأخذونها بالتناوب
الشيخ : يدفعونها لمن؟
السائل : يدفعونها لأحدهم، وهكذا بالتناوب الشيخ : فإذا دفعوا له ألفين صار عنده عشرون ألفاً، ألفين من جهته وثمانية عشر ألفاً من جهة الآخرين.
السائل : ويأخذونها بالتناوب، ولكن نرى أن في هذا الجمعية شرط وهو شرط الإقراض يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض، فهل في هذا الشرط؟
الشيخ : أبداً هذا ليس فيه شيء وهو من الوفاء بالعهد، لأنهم مثلاً إذا جمعوا ثمانية عشر ألفاً وأعطوها فلاناً فلابد أن يوفوا.
السائل : لو واحداً منهم مثلاً قال: ما عندي ولكن أريد أن تقرضوني، ما أقرضوه.
الشيخ : إي معلوم، لأنها مشتركة
السائل : ولكن ألا يجر مصلحة في هذا أقرض تقرض
الشيخ : لا، لا، أبداً، لأن هذه المصلحة للجميع، والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس، ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين : إذا كان إنسان عنده أرض أرضه هو فجاءه مزارع وقال: أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وأجرة العمال وما أشبه ذلك فقال: نعم، فلا بأس بهذا، لأنه هنا انتفع من انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض ولا بأس بهذا، الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا، إذا أقرض مثلاً عشرة آلاف واشترط شرطاً آخر يستفيد منه صار كأنه أقرض عشرة وأخذ عشرة وزيادة فحينئذٍ يكون ربا، أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك، وقد ذكر هذا أعني: أنه إذا كان قرضاً لمصلحة الطرفين، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن تهذيب سنن أبي داود.
الشيخ : لا عرِّفها، يمكن أنا أعرفها، ويمكن غيري ما يعرفها.
السائل : نعم، يشترك فيها الموظفون وعددهم نفرض أنهم عشرون شخصاً وكل منهم يدفع ألفي ريال كل شهر فيأخذونها بالتناوب
الشيخ : يدفعونها لمن؟
السائل : يدفعونها لأحدهم، وهكذا بالتناوب الشيخ : فإذا دفعوا له ألفين صار عنده عشرون ألفاً، ألفين من جهته وثمانية عشر ألفاً من جهة الآخرين.
السائل : ويأخذونها بالتناوب، ولكن نرى أن في هذا الجمعية شرط وهو شرط الإقراض يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض، فهل في هذا الشرط؟
الشيخ : أبداً هذا ليس فيه شيء وهو من الوفاء بالعهد، لأنهم مثلاً إذا جمعوا ثمانية عشر ألفاً وأعطوها فلاناً فلابد أن يوفوا.
السائل : لو واحداً منهم مثلاً قال: ما عندي ولكن أريد أن تقرضوني، ما أقرضوه.
الشيخ : إي معلوم، لأنها مشتركة
السائل : ولكن ألا يجر مصلحة في هذا أقرض تقرض
الشيخ : لا، لا، أبداً، لأن هذه المصلحة للجميع، والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس، ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين : إذا كان إنسان عنده أرض أرضه هو فجاءه مزارع وقال: أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وأجرة العمال وما أشبه ذلك فقال: نعم، فلا بأس بهذا، لأنه هنا انتفع من انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض ولا بأس بهذا، الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا، إذا أقرض مثلاً عشرة آلاف واشترط شرطاً آخر يستفيد منه صار كأنه أقرض عشرة وأخذ عشرة وزيادة فحينئذٍ يكون ربا، أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك، وقد ذكر هذا أعني: أنه إذا كان قرضاً لمصلحة الطرفين، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن تهذيب سنن أبي داود.