عند حضور بعض عقود الزواج نسمع أن المرأة تطلب أن تكون عصمتها و أمرها بيدها فما حكم هذا .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : نسمع عند عقد بعض الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟
الشيخ : يعني: أنها تطلق نفسها متى شاءت؟ السائل : متى شاءت
الشيخ : لا يصح هذا.
السائل : وما حكم العقد -يا شيخ- لو رضي الزوج؟
الشيخ : العقد صحيح والشرط غير صحيح، لكن يجب على العاقد المأذون قبل أن يعقد يقول: هذا شرط غير صحيح، أفهمت؟ لكن لها الخيار في مسألة أخرى -مثاله- لو قالت له: إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء: فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومنهم من يقول: لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت: أريد أن أختار نفسي، ما تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت: لم أر خيراً قط.
لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولمشترطه غرض صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) .
السائل : يا شيخ! لا يظهر فرق بينهما ؟
الشيخ : لا، بينهما فرق إذا قالت: الطلاق بيدها معناه: تطلق متى شاءت ولو بدون سبب.