هل هناك قاعدة في العذر بالجهل عند قيام الشخص بأمر محرم .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرمات؟
الشيخ : إي نعم هي القاعدة: أن كل إنسان جاهل يفعل محرماً أو يترك الواجب فلا شيء عليه، هذه القاعدة إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له: هذا الشيء واجب افعله، فيقول: (( لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ )) ويتهاون في السؤال، فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم.
أما إذا كان إنساناً في بادية بعيداً عن العلم ولا يعرف شيئاً فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم، ويدل لهذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة وقال: إنك لم تصل، لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح، وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصلاة.
فالحاصل: أن الجهل عذر، لكن قد لا يكون عذراً متى ؟ إذا فرط في السؤال فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده.