شريكان بمحل بنسبة معينة فحصل بينهما خلاف فقال أحدهما للآخر أبتعد عن المحل بشرط أن تعطيني ثلاثة آلاف ريال شهرياً أو أن تبتعد عن المحل وأعطيك أربعة آلاف ونصف كل شهر ، فما حكم عملهم هذا .؟ حفظ
السائل : الله يجزيك خير اثنين شركاء في محل بنسبة سبعة أسهم إلى تسعة أسهم، وحصل بينهم خلاف، فأحدهم قال للآخر: تستلم المحل إدارته مقابل أن تعطيني ثلاثة آلاف في الشهر، الذي هو صاحب السبعة الأسهم، أو أعطيك أربعة آلاف وخمسمائة صافي تأخذها وتكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟
الشيخ : أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئاً معيناً في الشهر، لأنه ربما يربح هذا الشيء أو لا يربح فلا يجوز، هذا من الميسر.
أما إذا اتفقوا على أن يصفون المحل الآن، وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.
الشيخ : أما الأول فلا يجوز له أن يقدر له شيئاً معيناً في الشهر، لأنه ربما يربح هذا الشيء أو لا يربح فلا يجوز، هذا من الميسر.
أما إذا اتفقوا على أن يصفون المحل الآن، وينظروا كم قيمته ثم يقول: أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس.