كيف الجواب على حديث ( عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ) في عدم جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها مع حديث العيد في الجواز.؟ حفظ
الشيخ : يقول: كيف الجواب على حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ) فقالوا : لا يجوز للمرأة أن تصدق بدون إذن زوجها وأجابوا عن حديث العيد بأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون دلالة على الجواز وهو حادثة عين أيضاً ؟
الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )) فدل هذا على أن المرأة حرة في مالها وهذا الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب إما أن يقال أنه شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة وإما أن يقال إنه على سبيل الاستحباب فقط .