هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟ حفظ
السائل : يقول : لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يخرج الدائن زكاة ذلك المال ؟
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟
السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر
الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه
السائل : زكاه لسنة واحدة
الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟
السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر
الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه
السائل : زكاه لسنة واحدة
الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر