كيف التفريق بين قضايا الأعيان التي تبنى عليها الأحكام الشرعية وغيرها.؟ حفظ
السائل : يقول القاعدة أن قضايا الأعيان لا تبنى عليها الأحكام الشرعية وكثير من الآيات والاحاديث كان سببها أعيان ، فكيف التفريق بين قضايا الأعيان التي تبنى عليها الأحكام وغيرها ؟
الشيخ : هذا غلط ، قضايا الأعيان ليس لها عموم فقط يعني ما يؤخذ بعمومها لأنها قد يكون لها أسباب خاصة غير معلومة أما السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنزل آية مثلاً على سبب معين فالعبرة بعموم لفظها ويكون صورة السبب قطعية الدخول ، لكن لو حصل مثلاً فعل من الأفعال هذه يسمونها قضايا الأعيان تخالف مثلاً نصاً عاماً أو ما أشبه ذلك فيقال هذه لا عموم لها وهذا .